قرار رقم 14 لسنة 2001 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/124 إفرنجي.
قرر
مادة 1
قيد الأخ محمد عريبي الاطرش محرر عقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية .
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- الشريف علي الأزهري رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد العامة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام