قرار رقم 14 لسنة 2001 م

التاريخ: 1 يناير 2001

قرار رقم 14 لسنة 2001 م

لجنة قيد محرري العقود

قرر

مادة 1

قيد الأخ محمد عريبي الاطرش محرر عقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية .

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.