قرار رقم 14 لسنة 1985 م بإنشاء نقطة جمركية ببلدية العزيزية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أكتوبر 1985
- رقم التشريع: 14
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: الجمارك
قرار رقم 14 لسنة 1985 م بإنشاء نقطة جمركية ببلدية العزيزية
اللجنة الشعبية العامة للخزانة،
بعد الاطلاع
- على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 م المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1980 م.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية لبلدية العزيزية رقم 257/ 85 المؤرخ في 1985.8.5 م بشأن طلب انشاء نقطة جمركية بالبلدية.
قررت
مادة 1
تنشأ ببلدية العزيزية نقطة جمركية تتبع اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية العزيزية تباشر الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك رقم 67 لسنة 1982 م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
- صدر في 21 أکتوبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.