قرار رقم 14 لسنة 1985 م بإنشاء نقطة جمركية ببلدية العزيزية
اللجنة الشعبية العامة للخزانة،
بعد الاطلاع
على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 م المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1980 م.
وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية لبلدية العزيزية رقم 257/ 85 المؤرخ في 1985.8.5 م بشأن طلب انشاء نقطة جمركية بالبلدية.
قررت
مادة 1
تنشأ ببلدية العزيزية نقطة جمركية تتبع اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية العزيزية تباشر الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك رقم 67 لسنة 1982 م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.