قرار رقم 14 لسنة 1985 م بإنشاء نقطة جمركية ببلدية العزيزية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 14 لسنة 1985 م بإنشاء نقطة جمركية ببلدية العزيزية

اللجنة الشعبية العامة للخزانة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تنشأ ببلدية العزيزية نقطة جمركية تتبع اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية العزيزية تباشر الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك رقم 67 لسنة 1982 م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly