Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 1968 م

27 أغسطس 1968

قرار رقم 14 لسنة 1968 م

لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية

  • بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
  • وعلى قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 17 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 1966، بشأن تشكيل لجنة يناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية،
  • وعلى توصية اللجنة المذكورة التى اتخذتها فى جلستها المنعقدة في 26 أغسطس 1968، 

قرر

مادة 1 

  • أ- يفتح باب استيراد جميع انواع الفواكه الطازجة اعتباراً من أول سبتمبر 1968 والى نهاية نوفمبر من نفس السنة باستثناء العنب الذي يقتصر استيراده على المحافظات الغربية والجنوبية.
  • ب- يفتح باب استيراد زيتون المائدة ذى اللون الأسود من الحجم الكبير في حدود ثلاثمائة جنيه لكل تاجر على أن يبقى باب الاستيراد مفتوحاً الى 31 ديسمبر 1968.

مادة 2 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 3 جمادى الثاني 1388
  •  الموافق 27 أغسطس 1968
  • ابراهيم البكباك
  • وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.