بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
وعلى قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 17 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 1966، بشأن تشكيل لجنة يناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية،
وعلى توصية اللجنة المذكورة التى اتخذتها فى جلستها المنعقدة في 26 أغسطس 1968،
قرر
مادة 1
أ- يفتح باب استيراد جميع انواع الفواكه الطازجة اعتباراً من أول سبتمبر 1968 والى نهاية نوفمبر من نفس السنة باستثناء العنب الذي يقتصر استيراده على المحافظات الغربية والجنوبية.
ب- يفتح باب استيراد زيتون المائدة ذى اللون الأسود من الحجم الكبير في حدود ثلاثمائة جنيه لكل تاجر على أن يبقى باب الاستيراد مفتوحاً الى 31 ديسمبر 1968.
مادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.