قرار رقم 14 لسنة 1968 م
لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
- وعلى قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 17 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 1966، بشأن تشكيل لجنة يناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية،
- وعلى توصية اللجنة المذكورة التى اتخذتها فى جلستها المنعقدة في 26 أغسطس 1968،
قرر
مادة 1
- أ- يفتح باب استيراد جميع انواع الفواكه الطازجة اعتباراً من أول سبتمبر 1968 والى نهاية نوفمبر من نفس السنة باستثناء العنب الذي يقتصر استيراده على المحافظات الغربية والجنوبية.
- ب- يفتح باب استيراد زيتون المائدة ذى اللون الأسود من الحجم الكبير في حدود ثلاثمائة جنيه لكل تاجر على أن يبقى باب الاستيراد مفتوحاً الى 31 ديسمبر 1968.
مادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 3 جمادى الثاني 1388
- الموافق 27 أغسطس 1968
- ابراهيم البكباك
- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة