قرار رقم 14 لسنة 1968 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 14 لسنة 1968 م

لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية

قرر

مادة 1 

مادة 2 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly