Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 1429 م باعتماد توصيات

17 يونيو 1983

قرار رقم 14 لسنة 1429 م باعتماد توصيات

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية ، وتعديلاته واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1429 ميلادية ، بتشكيل لجنة للتحقيق.
  • وعلى التوصيات الواردة بتقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة المشار إليه.

قررت 

مادة 1

تعتمد التوصيات الواردة بتقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1429 ميلادية، المرفق بهذا القرار.

مادة 2

على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • المهندس محمد أحمد المنقوش
  • أمين اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في:14 جمادى الأول 
  • الموافق:25 هانيبال 1429 ميلادية.