قرار رقم 14 لسنة 1429 م باعتماد توصيات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يونيو 1983
- رقم التشريع: 14
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
قرار رقم 14 لسنة 1429 م باعتماد توصيات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية ، وتعديلاته واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1429 ميلادية ، بتشكيل لجنة للتحقيق.
- وعلى التوصيات الواردة بتقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة المشار إليه.
قررت
مادة 1
تعتمد التوصيات الواردة بتقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1429 ميلادية، المرفق بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- المهندس محمد أحمد المنقوش
- أمين اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:14 جمادى الأول
- الموافق:25 هانيبال 1429 ميلادية.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.