قرار رقم 14 لسنة 1429 م باعتماد توصيات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية ، وتعديلاته واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1429 ميلادية ، بتشكيل لجنة للتحقيق.
- وعلى التوصيات الواردة بتقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة المشار إليه.
قررت
مادة 1
تعتمد التوصيات الواردة بتقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1429 ميلادية، المرفق بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- المهندس محمد أحمد المنقوش
- أمين اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:14 جمادى الأول
- الموافق:25 هانيبال 1429 ميلادية.