قرار رقم 14 لسنة 1429 م باعتماد توصيات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 14 لسنة 1429 م باعتماد توصيات

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

تعتمد التوصيات الواردة بتقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1429 ميلادية، المرفق بهذا القرار.

مادة 2

على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly