وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام بابه الثاني.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993 بشأن الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 271 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
وبناء على ما عرضه الأخ/ أمين إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
قررت
مادة 1
يضاف مرسي استقبال الناقلات بحقل البوري إلى الجدولين المرافقين للقانونين رقم 81 لسنة 1970 ف بشأن الموانئ ورقم 53 لسنة 1970 ف بشأن رسوم الموانئ المشار إليهما ويضاف إلى ميناء الزاوية وتحدد المنطقة المائية بالإحداثيات التالية:
خط طول 25 56 33 شمالا – خط طول 10 54 33 شمالا.
خط عرض 25 41 12 شمالا – خط عرض 15 35 12 شرقا.
خط طول 25 55 33 شمالا – خط طول 25 36 33 شمالا.
خط عرض 25 42 12 شمالا – خط طول 05 36 12 شرقا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.