قرار رقم 14 لسنة 1428 و.ر بشأن إضافة مرسي مستقبل الناقلات بحقل البوري إلى ميناء الزاوية
اللجنة الشعبية العامة والنقل
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 إفرنجي بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام بابه الثاني.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993 بشأن الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 271 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ أمين إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
قررت
مادة 1
يضاف مرسي استقبال الناقلات بحقل البوري إلى الجدولين المرافقين للقانونين رقم 81 لسنة 1970 ف بشأن الموانئ ورقم 53 لسنة 1970 ف بشأن رسوم الموانئ المشار إليهما ويضاف إلى ميناء الزاوية وتحدد المنطقة المائية بالإحداثيات التالية:
- خط طول 25 56 33 شمالا – خط طول 10 54 33 شمالا.
- خط عرض 25 41 12 شمالا – خط عرض 15 35 12 شرقا.
- خط طول 25 55 33 شمالا – خط طول 25 36 33 شمالا.
- خط عرض 25 42 12 شمالا – خط طول 05 36 12 شرقا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المهندس: عز الدين الهنشيري
- أمين اللجنة الشعبية العامة
- للمواصلات والنقل
- صدر في: 24 شعبان 1405 و.ر
- الموافق: 14/ 1/ 1425 ميلادية.