وعلى القانون رقم 33 لسنة 1975م بشأن إنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحري
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 733 لسنة 1987م بإصدار لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات بالموانئ البحرية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 288 لسنة 1986 م بإصدار النظام الأساسي للشركة الاشتراكية للموانئ.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 271 لسنة 1423 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 809 لسنة 1423 م بتعديل بعض الاختصاصات لكل من الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ والشركة الاشتراكية للموانئ
قررت
مادة 1
بندب الأخ/ الربان احمد محمد ناصف من الشركة الوطنية العامة للنقل البحري للعمل بالهيئة العامة للنقل البحري والموانئ ويعين مدير لميناء الخمس.
مادة 2
يتولى المذكور في المادة الأولى من هذا القرار مباشرة الاختصاصات السيادية المقررة لمدراء الموانئ تحت إشراف الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ طبقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 809 لسنة 1423 م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة.