قرار رقم 14 لسنة 1424 و.ر بشأن ندب وتعيين مديرا لميناء الخمس

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 14 لسنة 1424 و.ر بشأن ندب وتعيين مديرا لميناء الخمس

اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.

بعد الاطلاع

 قررت 

مادة 1

بندب الأخ/ الربان احمد محمد ناصف من الشركة الوطنية العامة للنقل البحري للعمل بالهيئة العامة للنقل البحري والموانئ ويعين مدير لميناء الخمس.

مادة 2

يتولى المذكور في المادة الأولى من هذا القرار مباشرة الاختصاصات السيادية المقررة لمدراء الموانئ تحت إشراف الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ طبقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 809 لسنة 1423 م. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة.

ls.org.ly