أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار مستشار الأمن الوطني

2 مارس 2007

قرار رقم 14 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار مستشار الأمن الوطني

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني.

قرر

مادة 1

اختيار الأخ/ د. المعتصم بالله معمر القذافي مستشارا للأمن الوطني.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر في القاهرة – سبها
  • بتاريخ 13 صفر الموافق 2 الربيع 1375 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount