قرار رقم 14 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار مستشار الأمن الوطني
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني.
قرر
مادة 1
اختيار الأخ/ د. المعتصم بالله معمر القذافي مستشارا للأمن الوطني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- صدر في القاهرة – سبها
- بتاريخ 13 صفر الموافق 2 الربيع 1375 و.ر
- مؤتمر الشعب العام