Skip to main content

قرار رقم 139 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

15 مارس 2022

قرار رقم 139 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشان الثقه منح لحكومة الوحدة الوطنية.
  • على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، وتعديله.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 7261 المؤرخ في 2022/03/13 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/03/16 م، وذلك لحضور اجتماع منظمة الصحة العالمية، وإلى جمهورية مصر العربية لمدة أربعة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/03/19 م وذلك لحضور اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، وإلى المملكة الأردنية الهاشمية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/03/22 م، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد أحمد إبراهيم العياط.
  2. السيد، فرج إبراهيم حسن.
  3. السيد، سراج أحمد سعد.
  4. السيد، علاء المبروك الطير.
  5. السيد عبد السميع محمد العروسي.
  6. حاتم الصيد خليفة.
  7. يوسف الصيد أبو بكر.

مادة 2 

يتكفل ديوان مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت وتوفير الإقامة للموفدين.

مادة 3 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 13/شعبان/1443 هجري 
  • الموافق 3/15/ 2022 ميلادي