قرار رقم 139 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 139 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/03/16 م، وذلك لحضور اجتماع منظمة الصحة العالمية، وإلى جمهورية مصر العربية لمدة أربعة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/03/19 م وذلك لحضور اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، وإلى المملكة الأردنية الهاشمية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/03/22 م، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد أحمد إبراهيم العياط.
  2. السيد، فرج إبراهيم حسن.
  3. السيد، سراج أحمد سعد.
  4. السيد، علاء المبروك الطير.
  5. السيد عبد السميع محمد العروسي.
  6. حاتم الصيد خليفة.
  7. يوسف الصيد أبو بكر.

مادة 2 

يتكفل ديوان مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت وتوفير الإقامة للموفدين.

مادة 3 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly