Skip to main content

قرار رقم 139 لسنة 2021 م بشأن تمديد مدة خدمة

15 يونيو 2021

قرار رقم 139 لسنة 2021 م بشأن تمديد مدة خدمة

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير التخطيط المفوض رقم 283 المؤرخ 2021/11/23 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تمدد خدمة السيد الطاهر المبروك اسماعيل الموظف التابعان طيط لمدة سنة من تاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 4 ذو القعدة 1442 هـ 
  • الموافق 15/ 6 /2021 م