قرار رقم 139 لسنة 2021 م بشأن تمديد مدة خدمة
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تمدد خدمة السيد الطاهر المبروك اسماعيل الموظف التابعان طيط لمدة سنة من تاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.