قرار رقم 139 لسنة 2021 م بشأن تمديد مدة خدمة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 139 لسنة 2021 م بشأن تمديد مدة خدمة

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تمدد خدمة السيد الطاهر المبروك اسماعيل الموظف التابعان طيط لمدة سنة من تاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly