قرار رقم 139 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات الأشغال العامة
1 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يوليو 2021
- رقم التشريع: 139
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 139 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات الأشغال العامة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام بشأن شركات الأشغال العامة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 263 لسنة 2021 م، بشأن تشكيل الجمعية العمومية الشركات الأشغال العامة.
- وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 202 المؤرخ 2021/5/31 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركات الأشغال العامة على النحو الآتي:
- وزير الإسكان والتعمير – رئيسا.
- وزير المالية – عضوا.
- وزير الحكم المحلي – عضوا.
- وكيل وزارة المواصلات والنقل لشؤون الديوان والنقل البحري – عضوا.
- وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير – عضوا.
- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة – عضوا.
- قانوني عن وزارة الاسكان والتعمير – عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء