قرار رقم 139 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات الأشغال العامة 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 139 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات الأشغال العامة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركات الأشغال العامة على النحو الآتي:

  1. وزير الإسكان والتعمير – رئيسا. 
  2. وزير المالية  – عضوا. 
  3. وزير الحكم المحلي – عضوا. 
  4. وكيل وزارة المواصلات والنقل لشؤون الديوان والنقل البحري – عضوا.
  5. وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير – عضوا.
  6. وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة –  عضوا. 
  7. قانوني عن وزارة الاسكان والتعمير – عضوا. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly