قرار رقم 139 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد بلدية طبرق احتياطية عن العمل وإحالته للتحقيق
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية.
و على قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
و على كتاب رئيس مجلس الوزراء الرقم الإشاري ر م ا 6760 -17 المؤرخ في 12 11 2017 م الموجه إلى وكيل عام وزارة الحكم المحلي بشأن إيقاف كل عميد بلدية أو عضو مجلس بلدي ثبت تواصله مع الحكومة الغير شرعية وإحالته للتحقيق.
وعلى ما خلص إليه اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس المنعقد يوم الأربعاء 15 11 2017 م.
و على قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2017 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوقف عميد بلدية طبرق السيد الناجي مازق ابوبكر احتياطيا عن العمل ويحال إلى اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2017 م للتحقيق.
مادة 2
يكلف السيد فرج ياسين المبري بمهام عميد البلدية مؤقت.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.