قرار رقم 139 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد بلدية طبرق احتياطية عن العمل وإحالته للتحقيق

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 139 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد بلدية طبرق احتياطية عن العمل وإحالته للتحقيق

وزير الحكم المحلي 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يوقف عميد بلدية طبرق السيد الناجي مازق ابوبكر احتياطيا عن العمل ويحال إلى اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2017 م للتحقيق.

مادة 2

يكلف السيد فرج ياسين المبري بمهام عميد البلدية مؤقت.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly