قرار رقم 139 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد بلدية طبرق احتياطية عن العمل وإحالته للتحقيق
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية.
- و على قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- و على كتاب رئيس مجلس الوزراء الرقم الإشاري ر م ا 6760 -17 المؤرخ في 12 11 2017 م الموجه إلى وكيل عام وزارة الحكم المحلي بشأن إيقاف كل عميد بلدية أو عضو مجلس بلدي ثبت تواصله مع الحكومة الغير شرعية وإحالته للتحقيق.
- وعلى ما خلص إليه اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس المنعقد يوم الأربعاء 15 11 2017 م.
- و على قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2017 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوقف عميد بلدية طبرق السيد الناجي مازق ابوبكر احتياطيا عن العمل ويحال إلى اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2017 م للتحقيق.
مادة 2
يكلف السيد فرج ياسين المبري بمهام عميد البلدية مؤقت.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- أ.محمد الفاروق المهدي
- وزير الحكم المحلي