قرار رقم 139 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 139/ 89 المقدم في 1 من شهر 9 لسنة 1989 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0139 -89.
إلى: د. رودولف كورنر.
عنوانه: فهرهايمر شتراسة رقم 1د – 6380 باد هامبورج ، جمهورية ألمانيا الاتحادية.
عن اختراع بتسمية: استخدام كبريتات الكالسيوم لتحسين تخمير النفايات العضوية
اسم المخترع وعنوانه: د. رودولف كورنر ، مقيم في: فهر هايمر شتراسة رقم 1د – 6380 باد هامبورج ، جمهورية ألمانيا الاتحادية
مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 1 من شهر 9 سنة 1989 ف وتنتهي في 31 من شهر 8 سنة 2004 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.