قرار رقم 139 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0139 -89.
إلى: د. رودولف كورنر.
عنوانه: فهرهايمر شتراسة رقم 1د – 6380 باد هامبورج ، جمهورية ألمانيا الاتحادية.
عن اختراع بتسمية: استخدام كبريتات الكالسيوم لتحسين تخمير النفايات العضوية
اسم المخترع وعنوانه: د. رودولف كورنر ، مقيم في: فهر هايمر شتراسة رقم 1د – 6380 باد هامبورج ، جمهورية ألمانيا الاتحادية
مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 1 من شهر 9 سنة 1989 ف وتنتهي في 31 من شهر 8 سنة 2004 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.