قرار رقم 139 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 139 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0139 -89.

إلى: د. رودولف كورنر.

عنوانه: فهرهايمر شتراسة رقم 1د – 6380 باد هامبورج ، جمهورية ألمانيا الاتحادية.

عن اختراع بتسمية: استخدام كبريتات الكالسيوم لتحسين تخمير النفايات العضوية

اسم المخترع وعنوانه: د. رودولف كورنر ، مقيم في: فهر هايمر شتراسة رقم 1د – 6380 باد هامبورج ، جمهورية ألمانيا الاتحادية

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 1 من شهر 9 سنة 1989 ف وتنتهي في 31 من شهر 8 سنة 2004 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly