قرار رقم 139 لسنة 2000 م بحل جهاز مقاومة الآفات الزراعية وتوفير مستلزماتها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2000
- رقم التشريع: 139
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
-
139-2000-DEC-GPC
قرار رقم 139 لسنة 2000 م بحل جهاز مقاومة الآفات الزراعية وتوفير مستلزماتها
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1426 ميلادية، بإنشاء جهاز مقاومة الآفات الزراعية وتوفير مستلزماتها.
- وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يحل وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز مقاومة الآفات الزراعية وتوفير مستلزماتها وتؤول جميع أمواله وحقوقه وموجوداته الى اللجنة الشعبية لشعبية المرقب، وتحل محله فى كافة ماله من حقوق وما عليه من التزامات، على ألا تسأل الشعبية عن التزامات الجهاز المنحل الا في حدود ما آل إليها من أمواله وحقوقه في تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار يوقف الجهاز المنحل عن مزاولة أى نشاط، وتغل يده عن التصرف في أمواله وحقوقه.
مادة 3
تتولى تصفية الأوضاع المترتبة على حل الجهاز المذكور لجنة أو اكثر تشكل بقرار من الأمين المساعد لشئون الانتاج على ان يراعى في القرار تحديد مدة مناسبة لأنتهاء اللجنة من أعمالها.
مادة 4
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة حصر وتحديد الاموال والحقوق والالتزامات التي تخص الجهاز المنحل وعلى الاخص:
- أ- العاملين بالجهاز المنحل واقتراح اوجه تنسيبهم لجهات عمل حصر اخرى.
- ب- اقتراح كيفية التصرف في الآلات والمعدات وسائر الموجودات المملوكة لهذا الجهاز وعرض المقترح على الشعبية
- ج- تحديد صافي القيمة النقدية لاموال الجهاز المنحل بعد خصم جميع التزاماته
- د- اقتراح كيفية سداد ديون الجهاز في حدود موجوداته
- ه- جرد ما يشغله الجهاز من عقارات وإخطار اللجنة الشعبية لشعبية المرقب ببيانها وتسليمها لها خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القرار
مادة 5
تتولى اللجنة الشعبية لشعبية المرقب بالتنسيق مع الامين المساعد لشئون الانتاج اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 26/ ذو الحجة
- الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة