قرار رقم 139 لسنة 2000 م بحل جهاز مقاومة الآفات الزراعية وتوفير مستلزماتها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 139 لسنة 2000 م بحل جهاز مقاومة الآفات الزراعية وتوفير مستلزماتها

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

يحل وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز مقاومة الآفات الزراعية وتوفير مستلزماتها وتؤول جميع أمواله وحقوقه وموجوداته الى اللجنة الشعبية لشعبية المرقب، وتحل محله فى كافة ماله من حقوق وما عليه من التزامات، على ألا تسأل الشعبية عن التزامات الجهاز المنحل الا في حدود ما آل إليها من أمواله وحقوقه في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار يوقف الجهاز المنحل عن مزاولة أى نشاط، وتغل يده عن التصرف في أمواله وحقوقه.

مادة 3 

تتولى تصفية الأوضاع المترتبة على حل الجهاز المذكور لجنة أو اكثر تشكل بقرار من الأمين المساعد لشئون الانتاج على ان يراعى في القرار تحديد مدة مناسبة لأنتهاء اللجنة من أعمالها.

مادة 4 

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة حصر وتحديد الاموال والحقوق والالتزامات التي تخص الجهاز المنحل وعلى الاخص: 

مادة 5 

تتولى اللجنة الشعبية لشعبية المرقب بالتنسيق مع الامين المساعد لشئون الانتاج اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly