Skip to main content

قرار رقم 138 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة دائمة وتحديد مهامها

19 فبراير 2023

قرار رقم 138 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة دائمة وتحديد مهامها

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن الجمعيات الأهلية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3985 المؤرخ في 2023/02/19 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة لدراسة طلبات شهر الجمعيات الأهلية برئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتهم مندوبين من ذوي الاختصاص.

مادة 2

تتولى المهام التالية:

  1. دراسة طلبات شهر الجمعيات الأهلية والاتحادات الخاصة المحلية وإحالة التوصيات بشأنها إلى أمين شؤون مجلس الوزراء للعرض على المجلس.
  2. فتح سجل لقيد الجمعيات الأهلية والاتحادات الخاصة المحلية وإنشاء قاعدة بيانات لها.

مادة 3

تمنح مكافأة مالية شهرية قدرها 1000 ألف دينار، لرئيس وأعضاء اللجنة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء