قرار رقم 138 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة دائمة وتحديد مهامها

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 138 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة دائمة وتحديد مهامها

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة لدراسة طلبات شهر الجمعيات الأهلية برئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتهم مندوبين من ذوي الاختصاص.

مادة 2

تتولى المهام التالية:

  1. دراسة طلبات شهر الجمعيات الأهلية والاتحادات الخاصة المحلية وإحالة التوصيات بشأنها إلى أمين شؤون مجلس الوزراء للعرض على المجلس.
  2. فتح سجل لقيد الجمعيات الأهلية والاتحادات الخاصة المحلية وإنشاء قاعدة بيانات لها.

مادة 3

تمنح مكافأة مالية شهرية قدرها 1000 ألف دينار، لرئيس وأعضاء اللجنة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly