قرار رقم 138 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون المرأة رقم 4712 المؤرخ في 2021/06/14م.
قرر
مادة 1
توفد السيدة د. حورية خليفة الطرمال، وزير الدولة لشؤون المرأة، في مهمة عمل رسمية لجمهورية تونس لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2021/6/17م, وذلك للمشاركة في اجتماع خبراء مشروع مراجعة قانون
مكافحة العنف ضد المرأة، ويرافقها السادة الآتي ذكرهم:
السيد شكري سليمان العزابي
السيد مهند فيصل الباروني
السيد محمد غيث الجابري
السيد وليد الطاهر الحاج يونس
مادة 2
يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.