قرار رقم 138 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
توفد السيدة د. حورية خليفة الطرمال، وزير الدولة لشؤون المرأة، في مهمة عمل رسمية لجمهورية تونس لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2021/6/17م, وذلك للمشاركة في اجتماع خبراء مشروع مراجعة قانون
مكافحة العنف ضد المرأة، ويرافقها السادة الآتي ذكرهم:
مادة 2
يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.