قرار رقم 138 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون المرأة رقم 4712 المؤرخ في 2021/06/14م.
قرر
مادة 1
توفد السيدة د. حورية خليفة الطرمال، وزير الدولة لشؤون المرأة، في مهمة عمل رسمية لجمهورية تونس لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2021/6/17م, وذلك للمشاركة في اجتماع خبراء مشروع مراجعة قانون
مكافحة العنف ضد المرأة، ويرافقها السادة الآتي ذكرهم:
- السيد شكري سليمان العزابي
- السيد مهند فيصل الباروني
- السيد محمد غيث الجابري
- السيد وليد الطاهر الحاج يونس
مادة 2
يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 4 ذو القعدة 1442 هـ
- الموافق 15/ 6 /2021 م