قرار رقم 138 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 138 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

توفد السيدة د. حورية خليفة الطرمال، وزير الدولة لشؤون المرأة، في مهمة عمل رسمية لجمهورية تونس لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2021/6/17م, وذلك للمشاركة في اجتماع خبراء مشروع مراجعة قانون 

مكافحة العنف ضد المرأة، ويرافقها السادة الآتي ذكرهم:

  1. السيد شكري سليمان العزابي 
  2. السيد مهند فيصل الباروني 
  3. السيد محمد غيث الجابري
  4. السيد وليد الطاهر الحاج يونس 

مادة 2

يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly