أدوات الوصول
قرار رقم 1373 لسنة 2018 م بشأن تكليف وزير مفوض
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد، فرج عبدالرحمن عمر بومطاري، بمهام وزیر المالیة بحكومة الوفاق الوطني.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.