قرار رقم 1373 لسنة 2018 م بشأن تكليف وزير مفوض

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1373 لسنة 2018 م بشأن تكليف وزير مفوض

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد، فرج عبدالرحمن عمر بومطاري، بمهام وزیر المالیة بحكومة الوفاق الوطني.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly