أدوات الوصول
قرار رقم 1372 لسنة 2018 م بشأن تكليف مهام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد، بشير أبو عجيلة محمد القنطري، رئیساً للهيئة العامة للشباب والرياضة.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفیذه.