Skip to main content

قرار رقم 1372 لسنة 2018 م بشأن تكليف مهام

7 أكتوبر 2018

قرار رقم 1372 لسنة 2018 م بشأن تكليف مهام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم12 لسنة 2010 م ،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد، بشير أبو عجيلة محمد القنطري، رئیساً للهيئة العامة للشباب والرياضة.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفیذه.  

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاریخ: 27/محرم/ 1440ه.
  • م2018/10/07