قرار رقم 1372 لسنة 2018 م بشأن تكليف مهام

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 1372 لسنة 2018 م بشأن تكليف مهام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد، بشير أبو عجيلة محمد القنطري، رئیساً للهيئة العامة للشباب والرياضة.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفیذه.  

ls.org.ly