قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مارس 2023
- رقم التشريع: 137
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
ينشأ قائمة ذهبية بإدارة التجارة الداخلية لوزارة الاقتصاد والتجارة يقيد فيها التجار الذين يبيعون السلع الغذائية الموردة بسعر التكلفة في شهر رمضان المبارك أو بهوامش ربحية بسيطة أقرب لسعر التكلفة تحت اسم التاجر الأمين.
مادة 2
يستمر قيد التاجر الأمين بالقائمة الذهبية مدة سنة كاملة ويمنح خلالها الآتي:
- المشاركة ضمن الوفود الرسمية لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- تخفيض 50 % من رسوم المشاركة في المعارض الدولية والتخصصية المقامة من الهيئة العامة للمعارض.
- دعم 50% من مركز تنمية الصادرات في تكلفة المشاركة بالمعارض الخارجية.
- التكفل 35% من تكلفة الشحن لغرض التصدير للأسواق الخارجية مقدمة من مركز تنمية الصادرات.
- الإعفاء من رسوم الخدمات المكفولة لوزير الاقتصاد والتجارة النافذة.
مادة 3
تشكل لجنة برئاسة مدير إدارة التجارة الداخلية بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية كل من:-
- مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك
- مدير الإدارة القانونية
- مراقبي الاقتصاد والتجارة بالبلديات
- مدراء مديريات الحرس البلدي
مادة 4
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة فرز قوائم التجار والمفاضلة بينهم لاختيار عشرة تجار على مستوى الدولة الليبية يتم قيدهم في القائمة الذهبية على أن تراعى في ذلك كل حلقة من حلقات البيع والألوية للتاجر الذي باع بسعر التكلفة خلال شهر رمضان المبارك ثم الأقل ربحا من حيث القيمة والنسبة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة