قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

ينشأ قائمة ذهبية بإدارة التجارة الداخلية لوزارة الاقتصاد والتجارة يقيد فيها التجار الذين يبيعون السلع الغذائية الموردة بسعر التكلفة في شهر رمضان المبارك أو بهوامش ربحية بسيطة أقرب لسعر التكلفة تحت اسم التاجر الأمين.

مادة 2

يستمر قيد التاجر الأمين بالقائمة الذهبية مدة سنة كاملة ويمنح خلالها الآتي: 

مادة 3

تشكل لجنة برئاسة مدير إدارة التجارة الداخلية بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية كل من:-

مادة 4

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة فرز قوائم التجار والمفاضلة بينهم لاختيار عشرة تجار على مستوى الدولة الليبية يتم قيدهم في القائمة الذهبية على أن تراعى في ذلك كل حلقة من حلقات البيع والألوية للتاجر الذي باع بسعر التكلفة خلال شهر رمضان المبارك ثم الأقل ربحا من حيث القيمة والنسبة.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

ls.org.ly