قرار رقم 137 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
وعلى كتاب المدير وزير الصناعة والمعادن رقم 305 المؤرخ في 2021/06/10 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد د. أحمد علي ابوهيسة، وزير الصناعة والمعادن في مهمة عمل رسمية لجمهورية تونس لمدة أسبوع اعتبارا من 2021/6/20م وذلك لمناقشة إمكانية تفعيل الاتفاقيات المبرمة في مجال الصناعة والمعادن بين ليبيا والجمهورية التونسية، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
السيد مسعود عمار المشمر- مدير إدارة الجودة والسلامة الصناعية.
السيد فرج أحمد الشندويلي – مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين.
السيد مفتاح عقيلة السنوسي – مدير عام هيئة النهوض بالصناعة الوطنية.
السيدة د. سميرة عمر الكاديكي – مديرة الإدارة القانونية بالهيئة العامة للمناطق الصناعية.
السيد د.محمد عبد الملك الفقيه – رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب.
مادة 2
يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.