قرار رقم 137 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 137 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوفد السيد د. أحمد علي ابوهيسة، وزير الصناعة والمعادن في مهمة عمل رسمية لجمهورية تونس لمدة أسبوع اعتبارا من 2021/6/20م وذلك لمناقشة إمكانية تفعيل الاتفاقيات المبرمة في مجال الصناعة والمعادن بين ليبيا والجمهورية التونسية، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:

  1. السيد مسعود عمار المشمر- مدير إدارة الجودة والسلامة الصناعية.
  2. السيد فرج أحمد الشندويلي – مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين.
  3. السيد مفتاح عقيلة السنوسي – مدير عام هيئة النهوض بالصناعة الوطنية.
  4. السيدة د. سميرة عمر الكاديكي – مديرة الإدارة القانونية بالهيئة العامة للمناطق الصناعية.
  5. السيد د.محمد عبد الملك الفقيه – رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب.

مادة 2 

يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly