Skip to main content

قرار رقم 137 لسنة 2000 م بتعديل حكم في القرار الصادر بإنشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج

1 أبريل 2000

قرار رقم 137 لسنة 2000 م بتعديل حكم في القرار الصادر بإنشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 203 لسنة 1427 ميلادية، بانشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج، وتعديله الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 401 لسنة 1428 ميلادية.
  • وبناء على ما انتهت إليه امانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يعدل نص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 203 لسنة 1427 ميلادية المشار اليه، بإنشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج، وذلك على النحو التالي:

مادة 1 

ينشأ جهاز عام يسمى جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 26/ ذو الحجة
  • الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.