Skip to main content

قرار رقم 137 لسنة 2000 م بتعديل حكم في القرار الصادر بإنشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج

1 أبريل 2000

قرار رقم 137 لسنة 2000 م بتعديل حكم في القرار الصادر بإنشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 203 لسنة 1427 ميلادية، بانشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج، وتعديله الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 401 لسنة 1428 ميلادية.
  • وبناء على ما انتهت إليه امانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يعدل نص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 203 لسنة 1427 ميلادية المشار اليه، بإنشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج، وذلك على النحو التالي:

مادة 1 

ينشأ جهاز عام يسمى جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 26/ ذو الحجة
  • الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة