قرار رقم 137 لسنة 2000 م بتعديل حكم في القرار الصادر بإنشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 137 لسنة 2000 م بتعديل حكم في القرار الصادر بإنشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يعدل نص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 203 لسنة 1427 ميلادية المشار اليه، بإنشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج، وذلك على النحو التالي:

مادة 1 

ينشأ جهاز عام يسمى جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly