أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 137 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة لاقتراح الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية للمحلات

27 مايو 1996

قرار رقم 137 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة لاقتراح الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية للمحلات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي:

  • الأخ/ م. أحمد خليل قرطع – رئيساً.
  • الأخ/ م. ميلود الهادي حلمى – عضواً ونائباً للرئيس.
  • الأخ/ م. محمد صالح وفاء مندوباً عن مصلحة المساحة – عضواً.
  • الأخ/ م. سالم منصور شهيوة مندوباً عن مصلحة المساحة – عضواً.
  • الأخ/ م. بشير حسين العربي مندوباً عن مصلحة المساحة – عضواً.
  • الأخ/ م. أمحمد بلقاسم قشوط مندوباً عن مصلحة المساحة – عضواً.
  • الأخ/ م. علي محمد بلقاسم مندوباً عن مصلحة المساحة – عضواً.
  • الأخ/ مندوب عن المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق – عضواً.
  • الأخ/ مندوب عن مكتب العمارة – عضواً.
  • الأخ/ علي خليفة بوخطوة مندوباً عن أمانة اللجنة الشعبية العامة – عضواً.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة – في الحالات التي تكلفها فيها أمانة اللجنة الشعبية العامة – اقتراح الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية للمحلات، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

  1. دراسة المشاكل المتعلقة بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية للمحلات واقتراح الحلول المناسبة لها.
  2. الاستفادة قدر الإمكان من الدراسات التي سبق إعدادها من قبل المكاتب الاستشارية في هذا الشأن والعمل على تحديثها.

مادة 3

للجنة أن تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة به، وعليها أن تقدم تقارير دورية بنتائج ما توصلت إليه إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 9 محرم
  • الموافق 27 الماء 1425 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount