قرار رقم 137 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة لاقتراح الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية للمحلات
27 مايو 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مايو 1996
- رقم التشريع: 137
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: عام
-
137-1996-DEC-GPC
قرار رقم 137 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة لاقتراح الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية للمحلات
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
- الأخ/ م. أحمد خليل قرطع – رئيساً.
- الأخ/ م. ميلود الهادي حلمى – عضواً ونائباً للرئيس.
- الأخ/ م. محمد صالح وفاء مندوباً عن مصلحة المساحة – عضواً.
- الأخ/ م. سالم منصور شهيوة مندوباً عن مصلحة المساحة – عضواً.
- الأخ/ م. بشير حسين العربي مندوباً عن مصلحة المساحة – عضواً.
- الأخ/ م. أمحمد بلقاسم قشوط مندوباً عن مصلحة المساحة – عضواً.
- الأخ/ م. علي محمد بلقاسم مندوباً عن مصلحة المساحة – عضواً.
- الأخ/ مندوب عن المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق – عضواً.
- الأخ/ مندوب عن مكتب العمارة – عضواً.
- الأخ/ علي خليفة بوخطوة مندوباً عن أمانة اللجنة الشعبية العامة – عضواً.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة – في الحالات التي تكلفها فيها أمانة اللجنة الشعبية العامة – اقتراح الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية للمحلات، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
- دراسة المشاكل المتعلقة بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية للمحلات واقتراح الحلول المناسبة لها.
- الاستفادة قدر الإمكان من الدراسات التي سبق إعدادها من قبل المكاتب الاستشارية في هذا الشأن والعمل على تحديثها.
مادة 3
للجنة أن تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة به، وعليها أن تقدم تقارير دورية بنتائج ما توصلت إليه إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 9 محرم
- الموافق 27 الماء 1425 م