قرار رقم 137 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة لاقتراح الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية للمحلات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 137 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة لاقتراح الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية للمحلات

اللجنة الشعبية العامة،

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي:

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة – في الحالات التي تكلفها فيها أمانة اللجنة الشعبية العامة – اقتراح الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية للمحلات، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

  1. دراسة المشاكل المتعلقة بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية للمحلات واقتراح الحلول المناسبة لها.
  2. الاستفادة قدر الإمكان من الدراسات التي سبق إعدادها من قبل المكاتب الاستشارية في هذا الشأن والعمل على تحديثها.

مادة 3

للجنة أن تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة به، وعليها أن تقدم تقارير دورية بنتائج ما توصلت إليه إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly