قرار رقم 137 لسنة 1995 م 1424 م بحل وتصفية شركة الصيانة والتجهيزات البحرية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يونيو 1995
- رقم التشريع: 137
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 137-1995-DEC-GPC
قرار رقم 137 لسنة 1995 م 1424 م بحل وتصفية شركة الصيانة والتجهيزات البحرية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1988 إفرنجي بإنشاء شركة الصيانة والتجهيزات البحرية.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بكتابه رقم (4 / 680 ط) المؤرخ في 27 / 5 / 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تحل وفقاً لأحكام هذا القرار شركة الصيانة والتجهيزات البحرية، وتغلق يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها، كما توقف عن مزاولة أي نشاط اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية لجنة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لتصفية الشركة المنحلة بموجب أحكام هذا القرار.
وتسري في شأن تنظيم أعمال لجنة التصفية، وأسلوب أدائها لمهامها الأحكام الخاصة بلجان التصفية المنصوص عليها في القانون التجاري، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.
مادة 3
تؤول كافة الأصول الثابتة والمنقولة للشركة المنحلة المتعلقة بنشاط المجمعات التبريدية إلى الشركة الوطنية لتعليب الأسماك ومنتجاتها، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما ينقل العاملون بهذا النشاط إلى الشركة المعنية.
مادة 4
تؤول كافة الأصول الثابتة والمنقولة للشركة المنحلة المتعلقة بإنشاء وصيانة القوارب والجرافات إلى الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما ينقل العاملون بهذا النشاط إلى الجهاز المذكور.
مادة 5
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية لجنة فنية تتولى حصر الأصول المنصوص عليها بالمادتين 3 و 4 من هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 18 محرم
- الموافق 17 الصيف 1424 م
- اللجنة الشعبية العامة