قرار رقم 137 لسنة 1995 م 1424 م بحل وتصفية شركة الصيانة والتجهيزات البحرية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 137 لسنة 1995 م 1424 م بحل وتصفية شركة الصيانة والتجهيزات البحرية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تحل وفقاً لأحكام هذا القرار شركة الصيانة والتجهيزات البحرية، وتغلق يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها، كما توقف عن مزاولة أي نشاط اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية لجنة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لتصفية الشركة المنحلة بموجب أحكام هذا القرار.

وتسري في شأن تنظيم أعمال لجنة التصفية، وأسلوب أدائها لمهامها الأحكام الخاصة بلجان التصفية المنصوص عليها في القانون التجاري، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.

مادة 3
تؤول كافة الأصول الثابتة والمنقولة للشركة المنحلة المتعلقة بنشاط المجمعات التبريدية إلى الشركة الوطنية لتعليب الأسماك ومنتجاتها، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما ينقل العاملون بهذا النشاط إلى الشركة المعنية.

مادة 4
تؤول كافة الأصول الثابتة والمنقولة للشركة المنحلة المتعلقة بإنشاء وصيانة القوارب والجرافات إلى الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما ينقل العاملون بهذا النشاط إلى الجهاز المذكور.

مادة 5
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية لجنة فنية تتولى حصر الأصول المنصوص عليها بالمادتين 3 و 4 من هذا القرار.

مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly