قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
یلغى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 128 لسنة 2011 م المشار إليه.كما تلغى كافة الآثار المترتبة عنه.
مادة 2
تتخذ إجراءات رد العقارات لمالكيها طبقا لوضعها السابق وحفظ حقهم في إعادة تسجيلها،وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.