قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

یلغى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 128 لسنة 2011 م المشار إليه.كما تلغى كافة الآثار المترتبة عنه.

مادة 2 

تتخذ إجراءات رد العقارات لمالكيها طبقا لوضعها السابق وحفظ حقهم في إعادة تسجيلها،وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly