Skip to main content

قرار رقم 1365 لسنة 2018 م بتكليف مدير عام

6 أكتوبر 2018

قرار رقم 1365 لسنة 2018 م بتكليف مدير عام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م.بشأن التعلیم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1251 لسنة 2017 م.بتنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى كتاب وزير التعليم رقم 326 المؤرخ 24/09/2018 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد، أ.علي أبو عجيلة القویرح، مدیراً عاماً لمصلحة المرافق التعلیمیة.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاریخ: 26/محرم/ 1440هـ.
  • 2018/10/06 م