قرار رقم 1365 لسنة 2018 م بتكليف مدير عام

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 1365 لسنة 2018 م بتكليف مدير عام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد، أ.علي أبو عجيلة القویرح، مدیراً عاماً لمصلحة المرافق التعلیمیة.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly