قرار رقم 1365 لسنة 2018 م بتكليف مدير عام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م.بشأن التعلیم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1251 لسنة 2017 م.بتنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب وزير التعليم رقم 326 المؤرخ 24/09/2018 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد، أ.علي أبو عجيلة القویرح، مدیراً عاماً لمصلحة المرافق التعلیمیة.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاریخ: 26/محرم/ 1440هـ.
- 2018/10/06 م