أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر

نشر في

قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021 م، بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس وتعديلاته.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 163 لسنة 2023 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2023 م، بتحديد قيمة جبر الضرر.
  • وعلى كتاب مدير عام صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة رقم 128 المؤرخ- 2023/9/6
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 5462 المؤرخ 2024/3/13 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1

تضم بلديتي سوق الخميس، واسبيعة إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر من قبل صندوق إعمار جنوب طرابلس و سهل الجفارة، ويتولى الصندوق جبر الضرر لأصحاب المباني بالبلديتين المذكورتين وفق الضوابط المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2023م، المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 3/ رمضان/1445 هجري
  •  الموافق 2024/3/24 میلادی