على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم الجهاز الإداري.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 بشأن التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يكون سعر مياه الشرب علامة أكوافينا Aquafina 3,500 د.ل ثلاثة دينار وخمسمائة درهم للدستة عدد 12 قنينه وحجم عبوتها 500 مل.
مادة 2
تتولى مكاتب الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي ومراقبات الاقتصاد بوزارة الحكم المحلي متابعة تنفيذ أحكام المادة السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.