قرار رقم 136 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر سلعة
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكون سعر مياه الشرب علامة أكوافينا Aquafina 3,500 د.ل ثلاثة دينار وخمسمائة درهم للدستة عدد 12 قنينه وحجم عبوتها 500 مل.
مادة 2
تتولى مكاتب الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي ومراقبات الاقتصاد بوزارة الحكم المحلي متابعة تنفيذ أحكام المادة السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.