قرار رقم 136 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر سلعة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 136 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر سلعة

وزير الاقتصاد والتجارة

 بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يكون سعر مياه الشرب علامة أكوافينا Aquafina 3,500 د.ل ثلاثة دينار وخمسمائة درهم للدستة عدد 12 قنينه وحجم عبوتها 500 مل.

مادة 2

تتولى مكاتب الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي ومراقبات الاقتصاد بوزارة الحكم المحلي متابعة تنفيذ أحكام المادة السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly